أمر عدد 427 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 427 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024.
تنهى مهام السيد فوزي ملاك، عميد للديوانة، رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المالية.
تنهى مهام السيد فوزي ملاك، عميد للديوانة، رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون