Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 427 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 427 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024.
تنهى مهام السيد فوزي ملاك، عميد للديوانة، رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟