Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجالس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جويلية 2024.
تعين السيدة والسيد الآتي ذكرهما، عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية:
ـ آسيا الفرجاني عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك عوضا عن السيدة رجاء اللبي،
ـ عادل بن موسى عضوا ممثلا لوزارة المالية، وذلك عوضا عن السيد سامي الجزيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟