قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجالس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جويلية 2024.
تعين السيدة والسيد الآتي ذكرهما، عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية:
ـ آسيا الفرجاني عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك عوضا عن السيدة رجاء اللبي،
ـ عادل بن موسى عضوا ممثلا لوزارة المالية، وذلك عوضا عن السيد سامي الجزيري.
تعين السيدة والسيد الآتي ذكرهما، عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية:
ـ آسيا الفرجاني عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك عوضا عن السيدة رجاء اللبي،
ـ عادل بن موسى عضوا ممثلا لوزارة المالية، وذلك عوضا عن السيد سامي الجزيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون