أمر عدد 423 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء إحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 423 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جويلية 2024.
يوضع حد لإحالة السيد حسني غديرة، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة ابتداء من 1 أوت 2024.
يوضع حد لإحالة السيد حسني غديرة، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة ابتداء من 1 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون