Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــانون عــــدد 112 لسنـــــة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـــق بضبــــط النظــــام الأســـــاسي العـــــام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي نظمتها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــــــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأســرة والطفولة وكبـار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المـــؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنــة 2016 المــؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلـق بتفويــض بعض صلاحيات رئـــــيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 50 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
تتولى وزارة الشباب والرياضة الإعلان عن هذه المناظرة عن طريق بلاغ ينشر بالبوابة الوطنية الخاصة بمناظرات الانتداب الخارجي بالقطاع العمومي.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط التربوي الاجتماعي أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر، تحتسب وفق الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- تقييم الوثائق المكونة للملفات المقدمة من قبل المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة www.mjs.tn وأن يقوم بإيداع ملف ترشحه مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشباب والرياضة أو بإرساله بواسطة البريد ويتضمن الوثائق التالية:
أ/ عند تقديم ملف الترشح للمناظرة:
- استمارة مطلب الترشح يتم تعميرها والمصادقة على معطيات الترشح وطباعتها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة www.mjs.tn،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط التربوي الاجتماعي أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها،
- نسخة من كشف أعداد المعدل العام لسنة التخرج،
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل أو بعنوان تربص تأهيل للحياة المهنية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح لطرح مدة تلك الخدمات من السن القانونية للمعني بالأمر.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح غير مرفق بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح، ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشباب والرياضة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال
أو الإيداع.
ب/ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:
يجب على المترشحين المقبولين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
-نسخة مطابقة للأصل من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط التربوي الاجتماعي أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها،
- الأصل من مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقياسين التاليين:
* الأقدمية منذ التخرج: ثمان (8) نقاط بعنوان كل سنة.
يعتمد تاريخ 30 جوان من سنة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على قرار المعادلة بالنسبة للشهائد أو العناوين الأجنبية المعترف بمعادلتها كبداية لاحتساب هذه الأقدمية.
تقدر الأقدمية منذ التخرج في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
* المعدل العام المتحصل عليه في سنة التخرج: على عشرين (20).
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ. القائمة الأصلية.
ب. القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.
الفصل 10 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية والقائمة التكميلية واستدعاء المسجلين بالقائمة الأصلية للالتحاق بمراكز تعيينهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما
أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة.
ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟