قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 جويلية 2024.
يسمى السيد برهان حميدة، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى.
يسمى السيد برهان حميدة، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون