Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 1 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 1 جويلية 2024.
يسمى المهندسون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- مهى بننجمة،
- أيمن بوعلاقي،
- عبد الناصر العائب،
- محمد أمين جبيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟