قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 1 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 1 جويلية 2024.
يسمى المهندسون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- مهى بننجمة،
- أيمن بوعلاقي،
- عبد الناصر العائب،
- محمد أمين جبيلي.
يسمى المهندسون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- مهى بننجمة،
- أيمن بوعلاقي،
- عبد الناصر العائب،
- محمد أمين جبيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون