قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيدة فاطمة البور، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
ينهى تكليف السيدة فاطمة البور، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون