Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيدة فاطمة البور، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟