قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2024.
يكلّف السيد نوفل بركات، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلّف السيد نوفل بركات، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون