قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024.
يسمّى السيد نزار بالحاج أحمد عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيد نوفل بن زيد.
يسمّى السيد نزار بالحاج أحمد عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيد نوفل بن زيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون