أمر عدد 425 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 425 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جويلية 2024.
ينهى إلحاق السيد حامد المزوغي، القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس)، ابتداء من 15 جويلية 2024.
ينهى إلحاق السيد حامد المزوغي، القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس)، ابتداء من 15 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون