قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024.
تكلف السيدة آمنة عبد اللطيف، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية بولاية تطاوين، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة آمنة عبد اللطيف، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية بولاية تطاوين، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون