أمر عدد 426 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 426 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جويلية 2024.
تنهى مهام السيد مكرم الجلاصي، مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، ابتداء من 10 جويلية 2024.
تنهى مهام السيد مكرم الجلاصي، مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، ابتداء من 10 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون