قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024.
تسمّى السيدة سماح الصغير عضوة ممثلة عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيدة العارم الصلعاني.
تسمّى السيدة سماح الصغير عضوة ممثلة عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيدة العارم الصلعاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون