قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جويلية 2024.
يسمى السيد محسن السماري عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، وذلك عوضا عن السيدة جيهان القاسمي.
يسمى السيد محسن السماري عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، وذلك عوضا عن السيدة جيهان القاسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون