قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جوان 2024.
يكلف السيد حمادي زعري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حمام بورقيبة ابتداء من 5 سبتمبر 2023.
يكلف السيد حمادي زعري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حمام بورقيبة ابتداء من 5 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون