قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بسحب قرار تسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسحب القرار المؤرخ في 21 ماي 2024 المتعلق بتكليف الآنسة نسرين حمايسي، متصرف أول، بمهام مديرة بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
يسحب القرار المؤرخ في 21 ماي 2024 المتعلق بتكليف الآنسة نسرين حمايسي، متصرف أول، بمهام مديرة بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون