Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بسحب قرار تسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسحب القرار المؤرخ في 21 ماي 2024 المتعلق بتكليف الآنسة نسرين حمايسي، متصرف أول، بمهام مديرة بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟