قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024.
يسمّى السيد عبد اللطيف حميّد متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد محمد بالأزرق.
يسمّى السيد عبد اللطيف حميّد متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد محمد بالأزرق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون