قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد إسكندر الجلجلي، متصرف رئيس للداخلية، مكلف بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية باجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد إسكندر الجلجلي، متصرف رئيس للداخلية، مكلف بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون