قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- وسيلة معطى اللّه،
- شهاب الوسلاتي،
- آسية بوغديري،
- مجدي همايسي،
- فاتن المصمودي حرم نجاح.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- وسيلة معطى اللّه،
- شهاب الوسلاتي،
- آسية بوغديري،
- مجدي همايسي،
- فاتن المصمودي حرم نجاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون