قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 جوان 2024.
يعفى السيد عبد الستار حفظوني، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، من مهام تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.
يعفى السيد عبد الستار حفظوني، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، من مهام تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون