أمر عدد 422 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بإحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 422 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جويلية 2024.
يحال السيد فاروق بوعسكر، القاضي من الرتبة الثانية، من جديد على عدم المباشرة لمدة سنة واحدة ابتداء من 10 أوت 2024.
يحال السيد فاروق بوعسكر، القاضي من الرتبة الثانية، من جديد على عدم المباشرة لمدة سنة واحدة ابتداء من 10 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون