Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة بعنوان سنة 2024.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 9 جويلية 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة.
قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 29 أوت 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 جويلية 2024.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 31 جويلية 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟