قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جوان 2024.
تكلف السيدة آمال الماجري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تبرسق.
تكلف السيدة آمال الماجري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تبرسق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون