Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 9 جويلية 2024 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة لجنة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 9 جويلية 2024 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرّخ في 7 أفريل 1992 المتعلّق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التى نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى مجلّة الموانئ البحريّة الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 126 منها،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرّخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري كما هو منقّح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرّخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 11 جانفي 2019.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يلغى الفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها المشار إليه أعلاه ويعوض كما يلي:
الفصل الأول (جديد):
تتركب المجموعة المينائية كما يلي:
- آمر الميناء : رئيس
- عن الولاية المختصة ترابيا : عضو
- عن الجماعات المحلية المختصة ترابيا : عضو
- عن الحرس البحري : عضو
- عن دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع لها الميناء بالنظر : عضو
- عن دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع لها الميناء بالنظر: عضو
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات : عضو
- عن ديوان البحرية التجارية والمواني : عضو
- عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 3 سنوات مرتين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟