قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 1 جويلية 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 1 جويلية 2024.
يسمى التقنيون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- أحمد سعيدة،
- فطيمة الخليفي،
- عبد الرحمان عماري.
يسمى التقنيون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- أحمد سعيدة،
- فطيمة الخليفي،
- عبد الرحمان عماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون