قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للسكر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024.
يسمّى السيد مبارك بن حميدة متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر عوضا عن السيد نعمان بن حمودة.
يسمّى السيد مبارك بن حميدة متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر عوضا عن السيد نعمان بن حمودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون