قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024.
يكلف السيد منصف ميساوي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية جهينة.
يكلف السيد منصف ميساوي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية جهينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون