قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024.
يكلف السيد صابر بوعزيز، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية صيادة ابتداء من غرة نوفمبر 2022.
يكلف السيد صابر بوعزيز، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية صيادة ابتداء من غرة نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون