قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2024.
يسمّى السيد سامي الزارعي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيدة بثينة بوكمشة.
يسمّى السيد سامي الزارعي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيدة بثينة بوكمشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون