قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2024.
تكلّف السيدة وداد سويد، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة المسنين بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة وداد سويد، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة المسنين بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون