قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جوان 2024.
يكلف السيد مرعي البوسالمي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية نبر ابتداء من غرة نوفمبر 2023.
يكلف السيد مرعي البوسالمي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية نبر ابتداء من غرة نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون