قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2024.
تكلف السيدة فاطمة مشي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية سيدي بوزيد، بخطة وامتيازات رئيس مصلحة.
تكلف السيدة فاطمة مشي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية سيدي بوزيد، بخطة وامتيازات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون