Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يحصل الاتفاق على التوزيع في أجل الثلاثين يوما الموالية لعقد الاجتماع المنصوص عليه بالفصل 477 فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء ذلك الأجل.وتبت المحكمة خلال الشهر الموالي بحكم واحد في النزاعات وفي التوزيع بعد استدعاء الأطراف وفقا لأحكام الفصل 474.ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟