الفصل 479
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يحصل الاتفاق على التوزيع في أجل الثلاثين يوما الموالية لعقد الاجتماع المنصوص عليه بالفصل 477 فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء ذلك الأجل.وتبت المحكمة خلال الشهر الموالي بحكم واحد في النزاعات وفي التوزيع بعد استدعاء الأطراف وفقا لأحكام الفصل 474.ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون