الفصل 138
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المستأنف ضده أن يقدم دفوع ومستندات موكله كتابة قبل الجلسة التي أجل إليها بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف.ولهذا الأخير أن يطلب يوم الجلسة تمكينه من الرد على دفوع ومستندات الخصم وعندئذ يمكن تأجيله على ذلك وعليه أن يقدم الرد قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف ضده.كما يمكن تأجيل المستأنف ضده إن طلب ذلك على تقديم مذكرة في الرد بما يراه تقدم أيضا قبل انتهاء الأجل بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلمه لزميله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون