الفصل 332
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يحصل إجراء العقلة التوقيفية بواسطة محضر يحرره العدل المنفذ ويعلم به المعقول تحت يده ويضيف إليه نسخة من الحكم الذي أجريت العقلة بمقتضاه أو من القرار الذي أذن بإجرائها ومن العريضة التي بني عليها هذا القرار.ويجب أن يشتمل هذا المحضر على ما يلي وإلا يكون باطلا :أولا : التنصيص على القرار الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه،ثانيا : بيان مقدار دين العاقل،ثالثا : بيان الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه ومقره، وبيان عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو شخصا معنويا.وإن لم يكن المدين مرسما فالتنصيص على ذلك صراحة بالمحضر.رابعا : النص الحرفي للفصول 333 و337 إلى 339 و341 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون