الفصل 212
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع النظر في القضية الاستعجالية والحكم فيها طبق القواعد المبينة بالفصل 45.ويضمن بالقرار الصادر فيها البيانات التي نص عليها الفصل 123.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون