(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يقع التنفيذ عند وفاة على وارثه بعد إعلامه بالحكم وانتهاء الأجل الوارد بالفصل 287 ولو سبق أن تمّ ذلك الإعلام ومنح ذلك الأجل للمحكوم عليه نفسه.وإذا تعذرت معرفة الوارث بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل طالب التنفيذ، ولم يدل أحد بحجة وفاة المورث فإنه بعد مضي ثلاثين يوما من العلم بواقعة الوفاة تبلغ سائر المحاضر المتعلقة بالتنفيذ لوارث المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
المتوفى دون بيان اسمه، وذلك بآخر مقرّ معلوم للمورث، ويكون هذا الإعلام كافيا للتمادي في التنفيذ.والتنفيذ المشروع فيه ضد المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
يستمر عند الاقتضاء ضد وارثه دون لزوم لإعلامه بالحكم من جديد أو لضرب أجل جديد له.