الفصل 127
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا طلب المحكوم له من الإذن بالتنفيذ الوقتي في الصور المنصوص عليها بالفصل 125 وأغفلت المحكمة طلبه فله طلب ذلك من رئيس الاستئناف وفي هاته الصورة يقع النظر في المطلب طبق ما هو مبين بالفصل 146.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون