الفصل 173
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد.ولا تأثير للحكم بقبول مطلب الاعتراض على غير حقوق ولا ينتفع بذلك من صدر عليه الحكم عليه إلا إذا كان النزاع غير قابل للقسمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون