الفصل 221
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يسقط الإذن على المطلب الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويفقد مفعوله.ويمكن للطالب استصدار إذن جديد متى بقي سبب اتخاذه متوفرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون