الفصل 11
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون