الفصل 129
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون