الفصل 181
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
القرار الذي يصدر بقبول ذلك الطعن يقتصر فيه على القانوني بدون إحالة ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم المكتسبة بالحكم المطعون فيه.ويذيل الحكم المنقوض بنص ذلك القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون