الفصل 368
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لكل دائن عاقل وللمدين وللغير المعقول تحت يده بتصريح يقدمه لكتابة المحكمة أن يطلب استدعاء المعنيين لدى حاكم الناحية.ويجوز أيضا لحاكم الناحية أن يقرر من تلقاء نفسه استدعاء من ذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون