الفصل 49
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه بينهم.وإذا لم يحضر بنفسه أو بواسطة محام فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون