الفصل 104
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن لم يقع تسبيق المصاريف من الخصم المطلوب منه ذلك ولا من غيره من الخصوم في الأجل المحدود لذلك فإن الخبير لا يكون ملزوما بإتمام المأمورية ويترتب عن ذلك سقوط حق الخصم المطلوب بالدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما يبرر عدم الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون