الفصل 290
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل في إثبات صفة أحد الطرفين فإن العمل يكون طبق ما هو مبين بالفصلين 210 و211 مع بقاء الحق للقائم بالتتبع في طلب إجراء تحفظية بمجرد الإعلام بالحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون