الفصل 203
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقدم المطلب الاستعجالي بعريضة يحررها أو من يمثله قانونا ويعلم بها خصمه بواسطة العدل المنفذ يدعوه فيها للحضور لدى الحاكم ذي النظر مع مراعاة قواعد الإجراءات المنطبقة لدى حاكم الناحية.وتكون هاته العريضة مشتملة على بيان اسم ولقب وحرفة ومقر والمطلوب وموضوع الطلب وطلبات المدعي والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة مع مراعاة أحكام الفصل 71.وينبغي أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون