الفصل 286
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية :1) الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي التي لم تكن أو لم تعد قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ،2) الأحكام التي أذن بتنفيذها الوقتي ولو لم تحرز على قوة اتصال القضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون