الفصل 132
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى تقييد العريضة بدفتر خاص بالاستئناف ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام كتابة بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون